الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › أهم مواد مشروع قانون لائحة مجلس النواب

صورة الخبر: الرئيس السيسى فى مجلس النواب
الرئيس السيسى فى مجلس النواب

بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهر سلمت اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وعضوية 25 نائبا من المستقلين والهيئات البرلمانية للأحزاب، الصيغة النهائية للائحة الداخلية للمجلس إلى الأمانة العامة، حيث من المقرر عرضها على الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل

وتتكون اللائحة من 440 مادة، وتمت زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 بعد أن كانت 19 لجنة فى اللائحة القديمة، وأكد «أبو شقة» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة الجديدة سيرسل إلى النواب خلال اليومين المقبلين، وستعد اللجنة تقريراً لعرضه على المجلس، وينشر «الأهرام» اليوم مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس كاملا.
وقد شهدت اجتماعات اللائحة خلافات على بعض المواد أهمها المادة الخاصة بالحصانة الإجرائية والتى تم النص فيها على أنه لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس النواب، فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أى إجراءات جنائية سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو أى تحقيقات أو اتهامه أو المحاكمة فى مواد الجنايات أو الجنح إلا بإذن سابق من المجلس. كما حددت المادة 360 الشروط الخاصة التى يجب توافرها فى طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو بأن يقدم الطلب إلى رئيس المجلس، وإذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية، أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى و أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها .
وننشر أهم مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى أعدته اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع لائحة داخلية لمجلس النواب

النص كما وافقت عليه اللجنة

الباب الأول : أحكام عامة

مادة 1 - مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2: تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

مادة 3: تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكل أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
مادة 4 : (مستحدثة)

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة :

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك ، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة 5 : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس

مادة 6 : أجهزة المجلس الرئيسية هى :

(أولا) رئيس المجلس .

(ثانيا) مكتب المجلس.

(ثالثا) اللجنة العامة.

(رابعا) لجنة القيم.

(خامسا) اللجان النوعية.

(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة.

(سابعا) الشعبة البرلمانية.

ويراعى تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى أجهزة المجلس.

الفصل الأول : رئيس المجلس

مادة 7: يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والقوانين الأخري.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس ، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخري، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 8: رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإرادة المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

الفصل الثانى : مكتب المجلس

مادة 11: يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 12: ينتخب المجلس من بين اعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 14: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة احكام المادة 106 من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سناٍ، ثم أعلاهما اصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد«.

مادة 15: يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه إلى الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب واجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب اعفاؤه، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 16: يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 17: ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم.

فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقى الفصل التشريعى بذات الإجراءات المشار إليها.

مادة 21: يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الامكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

مادة 22: بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والادارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.

مادة 23: يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب، الا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه الا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

الفصل الثالث اللجنة العامة

مادة 24 : تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

(أولا) الوكيلين.

(ثانيا) رؤساء لجان المجلس.

(ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر وللائتلافات البرلمانية.

(رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المدرجة على جدول أعمالها.

مادة 25: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة 27: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

الفصل الرابع : لجنة القيم

مادة 28: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية، أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول إجتماع لها ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد الوكيلين.

وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص ، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة 29: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 30: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو.

مادة 31: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.

وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 34: تختص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (348) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (28) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.

مادة 35: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (384) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقـرات الثانية وما بعدها من المادة (391) والمادة (392) من هذه اللائحة.

مادة 36: يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (348) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.

الفصل الخامس : اللجان النوعية

الفرع الأول : تشكيل اللجان النوعية

مادة (37) : تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الافريقية

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة النزاهة والشفافية.

10- لجنة القوى العاملة.

11- لجنة الصناعة

12 - لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

13- لجنة الطاقة والبيئة

14- لجنة الزراعة والرى.

15- لجنة التعليم.

16- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى.

17- لجنة الشئون الدينية والاوقاف.

18- لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الاعاقة

19- لجنة الثقافة.

20- لجنة الاعلام

21- لجنة السياحة والاثار

22 لجنة الشئون الصحية

23- لجنة النقل والمواصلات

24 لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

25- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير

26- لجنة الادارة المحلية

27- لجنة الشباب والرياضة

28- لجنة حقوق الانسان

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 71: يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بقانون، أو موضوع له اهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الرأى او الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رأيها فيما ابدى فى هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات.

مادة (72): يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال ويجب طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل وذلك مالم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

المادة 73 : لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة او مقررها ورأى الحكومة.

المادة 74 : تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى احيلت اليها، والتقارير التى انجزها، وما قرره المجلس بشأنها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التى ادت إلى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء

مادة (75) : تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة. ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافات التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أولفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

المادة 76 : لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على جميع البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم فى الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة.

مادة 77: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ويجوز لأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لاى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

المادة 78 : تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والاجهزة التابعة لها او التى تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.

الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة:

مادة (82) للمجلس ان يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بقانون او قرار بقانون او موضوع او مسألة محددة، واعداد تقرير بشأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى اول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من اجله او بانتهاء عملها.

مادة (83) : للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر احالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنة المشتركة احد وكيلى المجلس او أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى امانة سرها اكبر امناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.

مادة (84): مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (50،49،47،46،45،43،42 ) والمواد من (52 الى 73) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (81،80،77،76) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.

الفصل السابع الشعبة البرلمانية

مادة (85): مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.

مادة (86) : تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية وثمانية من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وثلاثة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة. ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.

الباب الرابع ـ تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات

الفرع الأول: الائتلافات البرلمانية

مادة 95( مستحدثة):

مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.

مادة 96 (مستحدثة) :

يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.

ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية. وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.

مادة 97ـ (مستحدثة):

يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 20% من أعضاء المجلس على الأقل.

ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الوقت.

مادة 98ـ (مستحدثة):

تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له، ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.

مادة 99ـ (مستحدثة):

يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.

مادة 100ـ (مستحدثة):

بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة.

مادة 101ـ (مستحدثة):

يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق احكام هذه اللائحة ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الادارية واللوجيستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للاحزاب السياسية.

مادة 102ـ (مستحدثة) :

بمراعاة ما ورد فى المادة (95) لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب ووممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام.

مادة 103ـ (مستحدثة)

لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال.

مادة 104ـ (مستحدثة)

لا يجوز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه.

مادة 105ـ (مستحدثة)

يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف 7 أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف،

فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

الفرع الثانى: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات

مادة 106 ـ يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 93: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 108 ـ يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد أو فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة لممثل لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

الباب الخامس الإجراءات السياسية البرلمانية الفصل الاول الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية

الفرع الأول: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الفرع الاول : تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة 109 ـ لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر.

الفرع الثاني: أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية

مادة 110 ـ يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور.

الفرع الثالث: استقالة رئيس الجمهورية

مادة 111ـ (مستحدثة)

فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.

وللمجلس قبل البت فى طلب الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.

وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها.

مادة 112 مستحدثة: يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام، والاسباب التى تقوم عليها ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.

مادة 113ـ (مستحدثة)

فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور

مادة 114ـ (مستحدثة)

يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. مادة مستحدثة:

مادة 115ـ (مستحدثة)

ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور.

الفرع الخامس:خلو منصب رئيس الجمهورية

مادة 116 :

يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو المنصب، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً. ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

الفرع السادس: سحب الثقة من رئيس الجمهورية

مادة 117ـ (مستحدثة) :

يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.

مادة 118 ـ مستحدثة :

يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 119 ـ مستحدثة :

ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.

ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.

ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.

الفصل الثانى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية

المادة 120: لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.

المادة 121: ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.

الفصل الثالث مناقشة برنامج الوزارة

المادة 127 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة، على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الايام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق هذه المادة، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من مرشحى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ويكون لرئيس الجمهورية ـ بالتشاور مع رئيس الوزراء ـ اختيار وزراء الدفاع والداخلة والخارجية والعدل فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الاكثر، اتبعت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور. مع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المواد (123 عدا الفقرة الثانية، 124و125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة.

الفصل الرابع

اعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها:

مادة 129

لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الاعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الاعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار اليه للبت فيه.

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا الا بموافقة اغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الاحوال يرسل المجلس الى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري

مادة 130: لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع مجلس الوزراء ، ويرسل كتابا بذلك الى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد اجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال اسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار اليه للبت فيه،

وتكون الموافقة على اجراء التعديل جملة بموافقة اغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 243 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع.

الفصل الخامس:

مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارىء

المادة 131: تكون موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الاعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

المادة 132: يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار اعلان حالة الطوارىء خلال الايام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من اخطاره بالقرار. وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الاعضاء على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

المادة 133: لرئيس الجمهورية او من ينيبه، الادلاء ببيان امام المجلس عن اعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى ادت إلى هذا الاعلان. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الاسباب التى ادت إلى صدور اعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب فى أثناء سريان حالة الطوارئ.

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية الفصل الأول: تعديل الدستور

الفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية

المادة 134: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن نضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لجميع أعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

مادة (135): يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته إلى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن فى تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على جميع الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.

مادة (136): يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أوجزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه «نداء بالاسم». وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الاسباب التى بنى عليها.

مادة (137): يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها.

مادة (138): على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة (139): يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد اعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.

مادة (140): تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد اعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

الفرع الثانى: تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس

المادة (141) لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الاعضاء على الأقل، ويجب ان تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون اليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة او كتابة إلى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.

المادة (142) يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الاحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة. فاذا انتهت اللجنة بأغلبية اعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى اول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.

المادة (143) اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية فى طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى (135) إلى (140) من هذه اللائحة.

مادة (144) وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

الفرع الثانى: تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس

المادة (141) لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الاعضاء على الأقل، ويجب ان تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون اليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة او كتابة إلى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.

المادة (142) يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الاحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة. فاذا انتهت اللجنة بأغلبية اعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى اول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.

المادة (143) اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية فى طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى (135) إلى (140 ) من هذه اللائحة.

مادة (144) وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

مادة 177 ـ للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فـى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

سادسا: إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة

المادة 178( مستحدثة) ـ يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها من المجلس إلى مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت،

ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة

. سابعاً: الاعتراض على مشروعات القوانين

مادة 179 ـ لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة (123) من الدستور.

فإذا اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 180 ( مستحدثة) ـ

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض.

وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لاعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

سابعا ً: استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين

مادة 181ـ تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

وفى حاله حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومأً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس فد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

مادة 182 ـ يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشورعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشورعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.

الفصل الثالث: الاقتراحات بقوانين

الفرع الأول : تقديم الاقتراح بقانون

مادة 183 ـ لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.

المادة 184 ـ لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه. فإذا أصر مقدم الاقتراح رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال 7 أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح بما يقرره المكتب فى هذا الشأن فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.

المادة 185 ـ يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.

وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.

المادة 186 ـ اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، احاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.

الفرع الثانى: دراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجان

المادة 187 ـ تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا فى المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.

المادة 188 ـ يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم أولا، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها.

المادة 189 ـ إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شأنه زيادة فى المصروفات، أو نقص فى الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه. ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.

الفرع الثالث: مناقشة الاقتراحات بقوانين فى المجلس

مادة 190ـ مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

الفرع الرابع: التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطه

مادة 191ـ لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس. ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس.

مادة 192ـ تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد الأعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.

مادة 193ـ الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.

مادة 194ـ تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعى. ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، الا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

الفصل الرابع: القرارات بقوانين

مادة 195ـ يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقاً لحكم المادة (156)من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.

ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أى أعمال أخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة 81 من هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.

مادة 196ـ يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون باقراره أو رفضه فاذا لم يعرض اى قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعى ماكان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى اتبعت، والآراء التى أبديت، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض.

فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة، أو تسوية مايترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر قراره فى هذا الشأن فى الجريدة الرسمية.

وفى جميع الاحوال، يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بأغلبية الاعضاء الحاضرين

مادة 197 ـ تعتبر الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الاحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا .

فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن.

مادة 198 ـ مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة 199 ـ يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصه، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز ستين يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالاغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستقتاء عليها بالموافقة.

الباب السابع

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: الاسئلة

الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها

مادة 200 ـ لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور.وعلى الحكومة الاجابة عن هذه الاسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة (204) من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة، ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 201 ـ لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

مادة 202 ـ تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.

مادة 203 ـ يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توافر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.

الفرع الثانى: إدارج الاسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها

مادة 204 ـ يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.

مادة 205 ـ لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أى أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.

مادة 206 ـ إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.

مادة 207 ـ يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.

وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.

المصدر: الاهرام

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على أهم مواد مشروع قانون لائحة مجلس النواب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67031

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية