كشفت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الموظف العام يسقط حقه في الحصول على إجازته أو مقابل مادي عنها، في حالة عدم تقدمه بطلب للحصول عليها.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها بعنوان "أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية"، أن المادة 47 نصت على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضت السلطة المختصة، استحقت صرف مقابل نقدي عيني بعد مرور ثلاث سنوات عن العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!