الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادمال واعمال › «المالية»: حظر زيادة الحوافز والمكافآت.. واستكمال نسبة الـ 5%.. وتوزيع الدرجات الخالية

صورة الخبر: «المالية»: حظر زيادة الحوافز والمكافآت.. واستكمال نسبة الـ 5%.. وتوزيع الدرجات الخالية
«المالية»: حظر زيادة الحوافز والمكافآت.. واستكمال نسبة الـ 5%.. وتوزيع الدرجات الخالية

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، تأشيرات عامة ملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.

وذكر الوزير في تصريحات له اليوم الأحد، انها تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليها السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة ألا يترتب علي ذلك أى أعباء إضافية علي الموازنة العامة الحالية.

وأضاف أن المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الاغراض المخصصة لها مع منح فوائد وأقساط بنك الاستثمار الأولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وأوضح أن التأشيرات العامة أفردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور أهمها المادتان الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بإصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او أى مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.

وقال إن التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة ان تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج إلي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.

وأشار الي انه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة او تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في اعداد او مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.
وأضاف ان التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنيةالمتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.

وقال الوزير ان التأشيرات تضمنت ايضا عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي ان تقتصر عملية المناقلة من بند الي اخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود احد الابواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات به كي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الادارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.

وأشار الي انه اذا حدث تجاوز من اية جهة لاعتماداتها المالية فعليها اخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على «المالية»: حظر زيادة الحوافز والمكافآت.. واستكمال نسبة الـ 5%.. وتوزيع الدرجات الخالية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18619

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
روابط مميزة