نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان المستشار عدلى منصور اصدر قرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: ( المادة الأولى ) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً " 1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، نصها الآتي : مادة (44 مكرراً " 1 " ) : " استثناءً من أحكام المواد ( 29 ، 35 ، 37 ، 41 ) من هذا القانون ، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما ، فتسري بشأنها الأحكام الاتية :
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون ، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة .
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية ، طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون ، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!