أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.
ينص القرار، وفقا للجريدة الرسمية، على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
كما تنص المادة 11 من هذا القرار على صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والأصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!