قانون المرور
نص قانون المرور الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
كما نص القانون على أنه تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام الترخيص وأداء تأمين عنهما.
حدد قانون المرور الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه ، كعقوبة لكل قائد مركبة تسبب في تلويث الطرق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخري.
وشملت العقوبة أيضاً كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وأشار القانون إلي أنه تضاعف الغرامة المشار اليها في حالة ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق.
ونص القانون أيضاً علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتبة :
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مختلف
- مخالفة احكام المواد " 7, 67 , 68, 69" من هذا القانون
- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها - See more at: http://www.el-balad.com/1032123#sthash.mHnAlQFa.dpuf
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!